حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِقَالٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : نَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ : نَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ