688
فِي الغسل من قَالَ لا بأس أن تؤخره
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد