1033
فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ : لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد