1036
فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا :
لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
معلق ، مرسل· رواه سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول اللهله شواهد