1037
فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد