1038
فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :
إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيَأْتِهَا كَمَا أَمَرَهُ اللهُ
معلق ، مرسل· رواه عكرمة مولى ابن عباسله شواهد