1776
قوله أو لامستم النساء
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ [١]عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ [٢]: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ
مرسلموقوف· رواه عبيدة بن عمرو السلمانيله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ [١]عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ [٢]: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (4 / 1266) برقم: (643) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 134) برقم: (506) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 199) برقم: (1738) ، (2 / 206) برقم: (1774) ، (2 / 207) برقم: (1776)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
1776 1776 1775 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : ابن . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : تعالى .