6466
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا تَكَلَّمْ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ [١]إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا تَكَلَّمْ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ [١]إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 390) برقم: (6459) ، (4 / 391) برقم: (6466) ، (4 / 391) برقم: (6467) ، (4 / 391) برقم: (6468)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
6466 6467 6464 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَكَلَّمْ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : والفجر .