6467
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ . قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : قَوْلُ الرَّجُلِ لِأَهْلِهِ : الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد