6465
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ :
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : إِنَّ الْكَلَامَ يُكْرَهُ بَعْدَهُمَا
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد