6464
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، إِلَّا أَنْ يُذْكَرَ اللهُ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد