7449
من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 126) برقم: (7449) ، (5 / 127) برقم: (7450) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 300) برقم: (1682)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
7449 7450 7442 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ .