10350
فِي زكاة الدين
وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إِلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد