10612
ما قالوا فِي بيع الصدقة ممن يشتري
وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد
وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (4 / 150) برقم: (7724) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 538) برقم: (10612) ، (6 / 538) برقم: (10613) وأبو داود في "المراسيل" (1 / 133) برقم: (116)
لَا تَشْتَرُوا الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُعْقَلَ وَتُوسَمَ [وفي رواية : لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ(١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
10612 10613 10606 - وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ .