11522
من قال ليس على الجنازة قراءة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَغُنْدَرٌ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ
معلق ، مرسل· رواه رفيع بن مهرانله شواهد