15079
في الكحل للمحرم والمحرمة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ شَاءَ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد