17149
في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ الْبِكْرَ إِذَا زَنَتْ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ثُمَّ تَأَوَّلَ الْحَسَنُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
مرسلموقوف· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهد