18607
ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ
فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسْلِمُ ، قَالُوا : إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد