19025
ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 825) برقم: (1129) وسعيد بن منصور في "سننه" (7 / 27) برقم: (2950) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 257) برقم: (14606) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 68) برقم: (12292) ، (7 / 68) برقم: (12293) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 87) برقم: (19020) ، (10 / 88) برقم: (19025) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 57) برقم: (3017)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
148 - مَا قَالُوا : إِذَا فُرِضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا 19025 19028 18910 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا .