19116
ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ ، وَإِنْ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا
معلق ، مرسل· رواه الضحاك بن مزاحم الهلاليله شواهد