19277
ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد