19278
ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد