19631
ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ :
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ هَذَا لَكَثِيرٌ ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَحْدُدْنَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد