19972
في صيد كلب المشرك
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ
الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِيرَ الرَّجُلُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ ج١٠ / ص٣٨٦الْيَهُودِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ ، وَيَقُولُ : " مَا عَلَّمْتُمْ أَنْتُمْ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد