21041
من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (10 / 156) برقم: (20642) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 387) برقم: (13642) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 641) برقم: (21041)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
21041 21043 20923 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .