21642
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ :
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ ! فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ . فَزَرَعْتُهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي ، ثُمَّ قَاسَمْتُهُ عَلَى النِّصْفِ . قَالَ : " حَسَنٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب