21643
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد