مصنف ابن أبي شيبة
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
25 حديثًا · 0 باب
أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا أَرْضًا
لَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَهُ بِخَيْبَرَ
كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
حَدَّثَنَا فُضَيلُ بنُ عِيَاضٍ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ عَن مُعَاذٍ بِنَحوِهِ
عَامَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ ! فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ
أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ
أَكْثَرَ ابْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاللهِ لَنُكْرِيَنَّهَا كِرَاءَ الْإِبِلِ
لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةَ أَبِيهِ
كُنْتُ أُزَارِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَأَحْمِلُهُ إِلَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، فَلَوْ رَأَوْا بِهِ بَأْسًا لَنَهَوْنِي عَنْهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ
كَانَ أَبِي لَا يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِهِ
إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ
مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ
كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ