21650
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ :
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ : أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد