21659
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] [١]، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى قَالَ :
كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ [٢]
معلق ، مرسل· رواه عبد الرحمن بن أبي ليلىله شواهد