21655
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :
مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
معلق ، مرسل· رواه أبو جعفر الباقرله شواهد