21656
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 101) برقم: (14548) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 129) برقم: (21656)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
21656 21658 21538 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ .