21657
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد