21641
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَقَالَ : " إِنْ نَظَرْتَ فِي آلِ أَبِي ج١١ / ص١٢٦بَكْرٍ وَآلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍّ وَجَدْتَهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه آل عليله شواهد