21637
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ :
كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
معلق ، مرسل· رواه موسى بن طلحة بن عبيد الله التيميله شواهد