21810
في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ [١]: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَلَهُ الرِّبْحُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد