21882
في المضاربة والعارية الوديعة
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ :
أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ عُمَرُ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد