23131
شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 330) برقم: (15481) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 525) برقم: (23131)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
23131 23133 23009 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ " .