23134
شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ :
سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْبِيَّ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي ج١١ / ص٥٢٦الطَّلَاقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد