حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ قَطَنِ ج١٣ / ص٤٥٤بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْعِيَافَةُ ، وَالطِّيَرَةُ ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ قَطَنِ ج١٣ / ص٤٥٤بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْعِيَافَةُ ، وَالطِّيَرَةُ ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (13 / 502) برقم: (6137) والنسائي في "الكبرى" (10 / 66) برقم: (11071) وأبو داود في "سننه" (4 / 23) برقم: (3902) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 139) برقم: (16611) وأحمد في "مسنده" (6 / 3422) برقم: (16089) ، (9 / 4766) برقم: (20872) ، (9 / 4766) برقم: (20871) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 403) برقم: (19579) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (13 / 453) برقم: (26930) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 312) برقم: (6666) والطبراني في "الكبير" (18 / 369) برقم: (17063) ، (18 / 369) برقم: (17065) ، (18 / 369) برقم: (17062) ، (18 / 369) برقم: (17064) ، (18 / 369) برقم: (17066)
[إِنَّ(١)] الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ [وفي رواية : مِنَ الشِّرْكِ(٢)] . قَالَ : الْعِيَافَةُ مِنَ الزَّجْرِ ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْخَطِّ .
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَيَفَ ) * فِيهِ : الْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ الْعِيَافَةُ : زَجْرُ الطَّيْرِ وَالتَّفَاؤُلُ بِأَسْمَائِهَا وَأَصْوَاتِهَا وَمَمَرِّهَا . وَهُوَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ كَثِيرًا . وَهُوَ كَثِيرٌ فِي أَشْعَارِهِمْ . يُقَالُ : عَافٍ يَعِيفُ عَيْفًا إِذَا زَجَرَ وَحَدَسَ وَظَنَّ . وَبَنُو أَسَدٍ يُذْكَرُونَ بِالْعِيَافَةِ وَيُوصَفُونَ بِهَا . قِيلَ عَنْهُمْ : إِنَّ قَوْمًا مِنَ الْجِنِّ تَذَاكَرُوا عِيَافَتَهُمْ فَأَتَوْهُمْ ، فَقَالُوا : ضَلَّتْ لَنَا نَاقَةٌ ، فَلَوْ أَرْسَلْتُمْ مَعَنَا مَنْ يَعِيفُ فَقَالُوا لِغُلَيِّمٍ مِنْهُمْ : انْطَلِقْ مَعَهُمْ ، فَاسْتَرْدَفَهُ أَحَدُهُمْ ، ثُمَّ سَارُوا فَلَقِيَهُمْ عُقَابٌ كَاسِرَةٌ إِحْدَى جَنَاحَيْهَا ، فَاقْشَعَرَّ الْغُلَامُ ، وَبَكَى ، فَقَالُوا : مَا لَكَ ؟ قَالَ : كَسَرَتْ جَنَاحًا ، وَرَفَعَتْ جَنَاحًا ، وَحَلَفَتْ بِاللَّهِ صُرَاحًا ، مَا أَنْتَ بِإِنْسِيٍّ وَلَا تَبْغِي لِقَاحًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَبَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَنْظُرُ وَتَعْتَافُ ، فَدَعَتْهُ إِلَى أَنْ يَسْتَبْضِعَ مِنْهَا فَأَبَى " . ( هـ س ) وَحَدِيثُ ابْنِ سِيرِينَ " إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ عَائِفًا " أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْحَدْسِ وَالظَّنِّ ، كَمَا يُقَالُ لِلَّذِي يُصِيبُ بِظَنِّهِ : مَا هُوَ إِلَّا كَاهِنٌ ، وَلِلْبَلِيغِ فِي قَوْلِهِ : مَا هُوَ إِلَّا سَاحِرٌ ، لَا أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ فِعْلَ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْعِيَافَةِ . [ هـ ] وَفِيهِ : أَنَّهُ أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَعَافَهُ ، وَقَالَ : أَعَ
[ عيف ] عيف : عَافَ الشَّيْءَ يَعَافُهُ عَيْفًا وَعِيَافَةً وَعِيَافًا وَعَيَفَانًا : كَرِهَهُ فَلَمْ يَشْرَبْهُ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : قَدْ غَلَبَ عَلَى كَرَاهِيَةِ الطَّعَامِ ، فَهُوَ عَائِفٌ ؛ قَالَ أَنَسُ بْنُ مُدْرِكَةَ الْخَثْعَمِيُّ : إِنِّي وَقَتْلِي كُلَيْبًا ثُمَّ أَعْقِلَهُ كَالثَّوْرِ يُضْرَبُ لَمَّا عَافَتِ الْبَقَرُ وَذَلِكَ أَنَّ الْبَقَرَ إِذَا امْتَنَعَتْ مِنْ شُرُوعِهَا فِي الْمَاءِ لَا تُضْرَبُ لِأَنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ ، وَإِنَّمَا يُضْرَبُ الثَّوْرُ لِتَفْزَعَ هِيَ فَتَشْرَبَ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَقِيلَ الْعِيَافُ الْمَصْدَرُ وَالْعِيَافَةُ الِاسْمُ ؛ أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : كَالثَّوْرِ يُضْرَبُ أَنْ تَعَافَ نِعَاجُهُ وَجَبَ الْعِيَافُ ضَرَبْتَ أَوْ لَمْ تَضْرِبِ وَرَجُلٌ عَيُوفٌ وَعَيْفَانُ : عَائِفٌ ، وَاسْتَعَارَهُ النَّجَاشِيُّ لِلْكِلَابِ فَقَالَ يَهْجُو ابْنَ مُقْبِلٍ : تَعَافُ الْكِلَابُ الضَّارِيَاتُ لُحُومَهُمْ وَتَأْكُلُ مِنْ كَعْبِ بْنِ عَوْفٍ وَنَهْشَلِ وَقَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَافُوا الْعَدْلَ وَالْإِيمَانَا فَإِنَّ فِي أَيْمَانِنَا نِيرَانَا فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالنِّيرَانِ سُيُوفًا أَيْ : فَإِنَّا نَضْرِبُكُمْ بِسُيُوفِنَا ، فَاكْتَفَى بِذِكْرِ السُّيُوفِ عَنْ ذِكْرِ الضَّرْبِ بِهَا . وَالْعَائِفُ : الْكَارِهُ لِلشَّيْءِ الْمُتَقَذِّرُ لَهُ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ ، وَقَالَ : إِنِّي لَأَعَافُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي أَيْ : أَكْرَهُهُ . وَعَ
( طَرَقَ ) ( هـ س ) فِيهِ : نَهَى الْمُسَافِرَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا . أَيْ : لَيْلًا . وَكُلُّ آتٍ بِاللَّيْلِ طَارِقٌ . وَقِيلَ : أَصْلُ الطُّرُوقِ : مِنَ الطَّرْقِ وَهُوَ الدَّقُّ . وَسُمِّيَ الْآتِي بِاللَّيْلِ طَارِقًا لِحَاجَتِهِ إِلَى دَقِّ الْبَابِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " إِنَّهَا خَارِقَةٌ طَارِقَةٌ " . أَيْ : طَرَقَتْ بِخَيْرٍ . وَجَمْعُ الطَّارِقَةِ : طَوَارِقُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ " . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الطُّرُوقِ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " الطِّيَرَةُ وَالْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ " . الطَّرْقُ : الضَّرْبُ بِالْحَصَا الَّذِي يَفْعَلُهُ النِّسَاءُ . وَقِيلَ : هُوَ الْخَطُّ فِي الرَّمْلِ . وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهُ فِي حَرْفِ الْخَاءِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فَرَأَى عَجُوزًا تَطْرُقُ شَعَرًا " . هُوَ ضَرْبُ الصُّوفِ وَالشَّعَرِ بِالْقَضِيبِ لِيَنْتَفِشَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : " فِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ " . أَيْ : يَعْلُو الْفَحْلُ مِثْلَهَا فِي سِنِّهَا . وَهِيَ فَعُولَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ . أَيْ : مَرْكُوبَةٍ لِلْفَحْلِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ طَرُوقَةٍ " . أَي
[ طرق ] طرق : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ الطَّرْقُ وَالْعِيَافَةُ مِنَ الْجِبْتِ ; وَالطَّرْقُ : الضَّرْبُ بِالْحَصَى وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ التَّكَهُّنِ . وَالْخَطُّ فِي التُّرَابِ : الْكَهَانَةُ . وَالطُّرَّاقُ : الْمُتَكَهِّنُونَ . وَالطَّوَارِقُ : الْمُتَكَهِّنَاتُ ، طَرَقَ يَطْرُقُ طَرْقًا ; قَالَ لَبِيَدٌ : لَعَمْرُكَ مَا تَدْرِي الطَّوَارِقُ بِالْحَصَى وَلَا زَاجِرَاتُ الطَّيْرِ مَا اللَّهُ صَانِعُ وَاسْتَطْرَقَهُ : طَلَبَ مِنْهُ الطَّرْقَ بِالْحَصَى وَأَنْ يَنْظُرَ لَهُ فِيهِ ; أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : خَطَّ يَدِ الْمُسْتَطْرَقِ الْمَسْئُولِ وَأَصْلُ الطَّرْقِ الضَّرْبُ ; وَمِنْهُ سُمِّيَتْ مِطْرَقَةُ الصَّائِغِ وَالْحَدَّادِ لِأَنَّهُ يَطْرُقُ بِهَا ، أَيْ يَضْرِبُ بِهَا ، وَكَذَلِكَ عَصَا النَّجَّادِ الَّتِي يَضْرِبُ بِهَا الصُّوفَ . وَالطَّرْقُ : خَطٌّ بِالْأَصَابِعِ فِي الْكَهَانَةِ ، قَالَ : وَالطَّرْقُ أَنْ يَخْلِطَ الْكَاهِنُ الْقُطْنَ بِالصُّوفِ فَيَتَكَهَّنَ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : هَذَا بَاطِلٌ . وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي تَفْسِيرِ الطَّرْقِ أَنَّهُ الضَّرْبُ بِالْحَصَى ، وَقَدْ قَالَ أَبُو زَيْدٍ : الطَّرْقُ أَنْ يَخُطَّ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ بِإِصْبَعَيْنِ ثُمَّ بِإِصْبَعٍ ، وَيَقُولُ : ابْنَيْ عِيَانْ ، أَسْرِعَا الْبَيَانَ ; وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : الطِّيَرَةُ وَالْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ ; الطَّرْقُ : الضَّرْبُ بِالْحَصَى الَّذِي تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ ، وَقِيلَ : هُوَ الْخَطُّ فِي الرَّمْلِ . وَطَرَقَ النَّجَّادُ الصُّوفَ بِالْعُودِ يَطْرُقُهُ طَرْقًا : ضَرَبَهُ ، وَ
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 10 - الْعَدْوَى وَالطِّيَرَةُ . قَالُوا : رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ . وَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ : إِنَّ النُّقْبَةَ تَقَعُ بِمِشَفَرِ الْبَعِيرِ فَتَجْرَبُ لِذَلِكَ الْإِبِلُ ، فَقَالَ : فَمَا أَعْدَى الْأَوَّلَ ؟ قَالَ: هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ . ثُمَّ رَوَيْتُمْ فِي خِلَافِ ذَلِكَ : لَا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ وَ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مَجْذُومٌ لِيُبَايِعَهُ بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِالْبَيْعَةِ ، وَأَمَرَهُ بِالْانْصِرَافِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ . قَالُوا : وَهَذَا كُلُّهُ مُخْتَلِفٌ لَا يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ ، وَلِكُلِّ مَعْنًى مِنْهَا وَقْتٌ وَمَوْضِعٌ ، فَإِذَا وُضِعَ بِمَوْضِعِهِ زَالَ الْاخْتِلَافُ . وَالْعَدْوَى جِنْسَانِ : أَحَدُهُمَا: عَدْوَى الْجُذَامِ ، فَإِنَّ الْمَجْذُومَ تَشْتَدُّ رَائِحَتُهُ حَتَّى يُسْقِمَ مَنْ أَطَالَ مُجَالَسَتَهُ وَمُؤَاكَلَتَهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَجْذُومِ فَتُضَاجِعُهُ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ ، فَيُوَصِّلُ إِلَيْهَا الْأَذَى ، وَرُبَّمَا جُذِمَتْ ، وَكَذَلِكَ وَلَدُهُ يَنْزِعُونَ فِي الْكَثِيرِ إِلَيْهِ . وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بِهِ سُلٌّ وَدَقٌّ وَنَقْبٌ ، وَالْأَطِبَّاءُ تَأْمُرُ بِأَنْ لَا يُجَالَسَ الْمَسْلُولُ وَلَا الْمَجْذُومُ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ مَعْنَى الْعَدْوَى ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ تَغَيُّرَ الرَّائِحَةِ ، وَأَنَّهَا قَدْ تُسْقِمُ مَنْ أَطَالَ اشْتِمَامَهَا ، وَالْأَطِبَّاءُ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ الْإِيْمَانِ بِيُمْنٍ أَوْ شُؤْمٍ ، وَكَذَلِكَ النُّقْبَةُ تَكُونُ بِالْبَعِيرِ ، وَهِيَ جَرَبٌ رَطْبٌ ، فَإِذَا خَالَطَهَا الْإِبِلُ وَحَاكَهَا وَأَوَى فِي مُبَارِكِهَا ، أَوْصَلَ إِلَيْهَا بِالْمَاءِ الَّذِي يَسِيلُ مِنْهُ وَالنُّطَفُ ، نَحْوًا مِمَّا بِهِ . وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّ
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 10 - الْعَدْوَى وَالطِّيَرَةُ . قَالُوا : رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ . وَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ : إِنَّ النُّقْبَةَ تَقَعُ بِمِشَفَرِ الْبَعِيرِ فَتَجْرَبُ لِذَلِكَ الْإِبِلُ ، فَقَالَ : فَمَا أَعْدَى الْأَوَّلَ ؟ قَالَ: هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ . ثُمَّ رَوَيْتُمْ فِي خِلَافِ ذَلِكَ : لَا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ وَ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مَجْذُومٌ لِيُبَايِعَهُ بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِالْبَيْعَةِ ، وَأَمَرَهُ بِالْانْصِرَافِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ . قَالُوا : وَهَذَا كُلُّهُ مُخْتَلِفٌ لَا يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ ، وَلِكُلِّ مَعْنًى مِنْهَا وَقْتٌ وَمَوْضِعٌ ، فَإِذَا وُضِعَ بِمَوْضِعِهِ زَالَ الْاخْتِلَافُ . وَالْعَدْوَى جِنْسَانِ : أَحَدُهُمَا: عَدْوَى الْجُذَامِ ، فَإِنَّ الْمَجْذُومَ تَشْتَدُّ رَائِحَتُهُ حَتَّى يُسْقِمَ مَنْ أَطَالَ مُجَالَسَتَهُ وَمُؤَاكَلَتَهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَجْذُومِ فَتُضَاجِعُهُ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ ، فَيُوَصِّلُ إِلَيْهَا الْأَذَى ، وَرُبَّمَا جُذِمَتْ ، وَكَذَلِكَ وَلَدُهُ يَنْزِعُونَ فِي الْكَثِيرِ إِلَيْهِ . وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بِهِ سُلٌّ وَدَقٌّ وَنَقْبٌ ، وَالْأَطِبَّاءُ تَأْمُرُ بِأَنْ لَا يُجَالَسَ الْمَسْلُولُ وَلَا الْمَجْذُومُ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ مَعْنَى الْعَدْوَى ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ تَغَيُّرَ الرَّائِحَةِ ، وَأَنَّهَا قَدْ تُسْقِمُ مَنْ أَطَالَ اشْتِمَامَهَا ، وَالْأَطِبَّاءُ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ الْإِيْمَانِ بِيُمْنٍ أَوْ شُؤْمٍ ، وَكَذَلِكَ النُّقْبَةُ تَكُونُ بِالْبَعِيرِ ، وَهِيَ جَرَبٌ رَطْبٌ ، فَإِذَا خَالَطَهَا الْإِبِلُ وَحَاكَهَا وَأَوَى فِي مُبَارِكِهَا ، أَوْصَلَ إِلَيْهَا بِالْمَاءِ الَّذِي يَسِيلُ مِنْهُ وَالنُّطَفُ ، نَحْوًا مِمَّا بِهِ . وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّ
26930 26931 26810 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ قَطَنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعِيَافَةُ ، وَالطِّيَرَةُ ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ .