29143
من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، ج١٤ / ص٤٦٨عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ
فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِنِ اسْتَكْرَهَهَا ؛ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد