حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَيْسِ ج١٧ / ص٣٥٦بْنِ سَعْدٍ رِوَايَةً قَالَ :
لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَيْسِ ج١٧ / ص٣٥٦بْنِ سَعْدٍ رِوَايَةً قَالَ :
لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (3 / 23) برقم: (1433) ، (3 / 27) برقم: (1438) والبزار في "مسنده" (9 / 193) برقم: (3730) وابن حجر في "المطالب العالية" (17 / 137) برقم: (5008) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (17 / 355) برقم: (33183) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 62) برقم: (2618) والطبراني في "الكبير" (18 / 353) برقم: (17020)
لَوْ أَنَّ [وفي رواية : لَوْ كَانَ(١)] الْإِيمَانَ مُعَلَّق بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ [وفي رواية : لَنَالَهُ رِجَالٌ(٢)] مِنْ أَبْنَاءِ [وفي رواية : مِنْ أَهْلِ(٣)] فَارِسَ وَرُبَّمَا قَالَ : مِنْ بَنِي الْحَمْرَاءِ مِنْ بَنِي الْمَوَالِي [ وعَنْ قَيْسِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ثَرَا ) ( س ) فِيهِ : مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَ لُوطٍ إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ الثَّرْوَةُ : الْعَدَدُ الْكَثِيرُ وَإِنَّمَا خَصَّ لُوطًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " يَمْلِكُ مِنْ وَلَدِكَ بِعَدَدِ الثُّرَيَّا الثُّرَيَّا : النَّجْمُ الْمَعْرُوفُ ، وَهُوَ تَصْغِيرُ ثَرْوَى . يُقَالُ ثَرَى الْقَوْمُ يَثْرُونَ ، وَأَثْرَوْا : إِذَا كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ . وَيُقَالُ : إِنَّ خِلَالَ أَنْجُمِ الثُّرَيَّا الظَّاهِرَةِ كَوَاكِبُ خَفِيَّةٌ كَثِيرَةُ الْعَدَدِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَقَالَ لِأَخِيهِ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّكَ أَثْرَيْتَ وَأَمْشَيْتَ أَيْ كَثُرَ ثَرَاؤُكَ وَهُوَ الْمَالُ ، وَكَثُرَتْ مَاشِيَتُكَ . ( هـ ) وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ : " وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا " أَيْ كَثِيرًا . * وَحَدِيثُ صِلَةِ الرَّحِمِ : هِيَ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ مَثْرَاةٌ - مَفْعَلَةٌ - مِنَ الثَّرَاءِ : الْكَثْرَةُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فَأُتِيَ بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ " أَيْ بُلَّ بِالْمَاءِ . ثَرَّى التُّرَابَ يُثَرِّيهِ تَثْرِيَةً : إِذَا رَشَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ ال
[ ثرا ] ثرا : الثَّرْوَةُ : كَثْرَةُ الْعَدَدِ مِنَ النَّاسِ وَالْمَالِ . يُقَالُ : ثَرْوَةُ رِجَالٍ وَثَرْوَةُ مَالٍ وَالْفَرْوَةُ كَالثَّرْوَةِ فَاؤُهُ بَدَلٌ مِنَ الثَّاءِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَ لُوطٍ إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ ; الثَّرْوَةُ : الْعَدَدُ الْكَثِيرُ ، وَإِنَّمَا خَصَّ لُوطًا لِقَوْلِهِ : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ . وَثَرْوَةٌ مِنْ رِجَالٍ وَثَرْوَةٌ مِنْ مَالٍ أَيْ كَثِيرٌ ; قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ : وَثَرْوَةٌ مِنْ رِجَالٍ لَوْ رَأَيْتَهُمُ لَقُلْتَ إِحْدَى حِرَاجِ الْجَرِّ مِنْ أُقُرِ مِنَّا بِبَادِيَةِ الْأَعْرَابِ كِرْكِرَةٌ إِلَى كَرَاكِرَ بِالْأَمْصَارِ وَالْحَضَرِ وَيُرْوَى : وَثَوْرَةٌ مِنْ رِجَالٍ . وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : يُقَالُ ثَوْرَةٌ مِنْ رِجَالٍ وَثَرْوَةٌ بِمَعْنَى عَدَدٍ كَثِيرٍ ، وَثَرْوَةٌ مِنْ مَالٍ لَا غَيْرَ . وَيُقَالُ : هَذَا مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ أَيْ مَكْثَرَةٌ . وَفِي حَدِيثِ صِلَةِ الرَّحِمِ : هِيَ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مِنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ ; مَثْرَاةٌ : مَفْعَلَةٌ مِنَ الثَّرَاءِ الْكَثْرَةُ . وَالثَّرَاءُ : الْمَالُ الْكَثِيرُ ; قَالَ حَاتِمٌ : وَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَامُ لَوْ أَنَّ حَاتِمًا أَرَادَ ثَرَاءَ الْمَالِ كَانَ لَهُ وَفْرُ وَالثَّرَاءُ : كَثْرَةُ الْمَالِ ; قَالَ عَلْقَمَةُ : يُرِدْنَ ثَرَاءَ الْمَالِ حَيْثُ عَلِمْنَهُ وَشَرْخُ الشَّبَابِ عِنْدَهُنَّ عَجِيبُ أَبُو عَمْرٍو : ثَرَا ال
367 - بَابٌ : بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ بِالثُّرَيَّا وَمِنْ قَوْلِهِ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ . 2623 - حَدّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ . 2624 - حَدّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ : سَمِعْت ثَوْرَ بْنَ زَيْدٍ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ . كَلَّمَهُ فِيهَا النَّاسُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَلْمَانَ فَقَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ . 2625 - حَدّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمِ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُنْزِلَتْ سُورَةُ الْجُمُعَةِ : وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ . فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى سَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ : لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ . 2626 - حَدّثَنَا يُوسُفُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ مِ
33183 33182 33055 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رِوَايَةً قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ .