حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الْعُشُورَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الْعُشُورَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 399) برقم: (573) ، (1 / 400) برقم: (574) ، (1 / 400) برقم: (575) والبيهقي في "سننه الكبير" (9 / 210) برقم: (18834) ، (9 / 210) برقم: (18836) ، (9 / 210) برقم: (18835) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 97) برقم: (10187) ، (6 / 97) برقم: (10188) ، (6 / 99) برقم: (10196) ، (6 / 100) برقم: (10197) ، (10 / 334) برقم: (19357) ، (10 / 334) برقم: (19358) ، (10 / 335) برقم: (19360) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (19 / 531) برقم: (36951)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَشِرَ ) * فِيهِ : " إِنْ لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ " . أَيْ : إِنْ وَجَدْتُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْعُشْرَ عَلَى مَا كَانَ يَأْخُذُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مُقِيمًا عَلَى دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ ; لِكُفْرِهِ أَوْ لِاسْتِحْلَالِهِ لِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَأَخَذَهُ مُسْتَحِلًّا وَتَارِكًا فَرْضَ اللَّهِ وَهُوَ رُبْعُ الْعُشْرِ . فَأَمَّا مَنْ يَعْشُرُهُمْ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى فَحَسَنٌ جَمِيلٌ ، قَدْ عَشَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِلْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى آخِذُ ذَلِكَ عَاشِرًا ; لِإِضَافَةِ مَا يَأْخُذُهُ إِلَى الْعُشْرِ ، كَرُبْعِ الْعُشْرِ ، وَنِصْفِ الْعُشْرِ ، كَيْفَ وَهُوَ يَأْخُذُ الْعُشْرَ جَمِيعَهُ ، وَهُوَ زَكَاةُ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ . وَعُشْرُ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي التِّجَارَاتِ . يُقَالُ : عَشَرْتُ مَالَهُ أَعْشُرُهُ عُشْرًا فَأَنَا عَاشِرٌ ، وَعَشَّرْتُهُ فَأَنَا مُعَشِّرٌ وَعَشَّارٌ إِذَا أَخَذْتُ عُشْرَهُ . وَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ عُقُوبَةِ الْعَشَّارِ فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى " . الْعُشُورُ : جَمْعُ عُشْرٍ ، يَعْنِي : مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِلتِّجَارَاتِ دُونَ الصَّدَقَاتِ . وَالَّذِي يَلْزَمُهُمْ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَهْدِ ، فَإِنْ لَمْ يُصَالَحُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَلْزَمُهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ أَخَذُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا بِلَادَهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَخَذْنَا مِ
[ عشر ] عشر : الْعَشَرَةُ : أَوَّلُ الْعُقُودِ ، وَالْعَشْرُ : عَدَدُ الْمُؤَنَّثِ ، وَالْعَشَرَةُ : عَدَدُ الْمُذَكَّرِ . تَقُولُ : عَشْرُ نِسْوَةٍ وَعَشَرَةُ رِجَالٍ ، فَإِذَا جَاوَزْتَ الْعِشْرِينَ اسْتَوَى الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فَقُلْتَ : عِشْرُونَ رَجُلًا وَعِشْرُونَ امْرَأَةً ، وَمَا كَانَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ فَالْهَاءُ تَلْحَقُهُ فِيمَا وَاحِدُهُ مُذَكَّرٌ ، وَتُحْذَفُ فِيمَا وَاحِدُهُ مُؤَنَّثٌ ، فَإِذَا جَاوَزْتَ الْعَشَرَةَ أَنَّثْتَ الْمُذَكَّرَ وَذَكَّرْتَ الْمُؤَنَّثَ وَحَذَفْتَ الْهَاءَ فِي الْمُذَكَّرِ فِي الْعَشَرَةِ وَأَلْحَقْتَهَا فِي الصَّدْرِ فِيمَا بَيْنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ ، وَفَتَحْتَ الشِّينَ وَجَعَلْتَ الِاسْمَيْنِ اسْمًا وَاحِدًا مَبْنِيًّا عَلَى الْفَتْحِ ، فَإِذَا صِرْتَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ أَلْحَقْتَ الْهَاءَ فِي الْعَجُزِ وَحَذَفْتَهَا مِنَ الصَّدْرِ ، وَأَسْكَنْتَ الشِّينَ مِنْ عَشْرَةٍ ، وَإِنْ شِئْتَ كَسَرْتَهَا ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الِاسْمَيْنِ جُعِلَا اسْمًا وَاحِدًا ، وَإِنْ نَسَبْتَ إِلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّكَ تُرِيدُ الْآخَرَ ، فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ نَسَبْتَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ نَسَبْتَهُ إِلَى الْآخَرِ ، وَمَنْ قَالَ : أَرْبَعَ عَشْرَةَ قَالَ : أَرْبَعِيٌّ عَشَرِيٌّ - بِفَتْحِ الشِّينِ - وَمِنَ الشَّاذِّ فِي الْقِرَاءَةِ : " فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا " ، بِفَتْحِ الشِّينِ . ابْنُ جِنِّي : وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ أَلْفَاظَ الْعَدَدِ تُغَيَّرُ كَثِيرًا فِي حَدِّ التَّرْكِيبِ ; أَلَا تَرَاهُمْ قَالُوا فِي الْبَسِيطِ : إِحْدَى عَشْرَةَ ، وَقَالُوا : عَشِرَةٌ وَعَشَرَةٌ ، ثُمَّ قَالُوا فِي التَّرْكِيبِ : عِشْرُونَ ؟ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ " ثَلَاثُونَ " فَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْعُقُودِ إِلَى التِّسْعِينَ ، فَجَمَعُ
36951 36950 36811 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الْعُشُورَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .