عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ ج١ / ص١١٢عُمَرَ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى إِبْطِهِ إِذَا تَوَضَّأَ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ وُضُوءًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ ج١ / ص١١٢عُمَرَ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى إِبْطِهِ إِذَا تَوَضَّأَ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ وُضُوءًا
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (1 / 139) برقم: (667) ، (1 / 255) برقم: (1219) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 111) برقم: (408)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابُ الْوَاوِ مَعَ الضَّادِ ( وَضَأَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْوَضُوءِ وَالْوُضُوءِ فَالْوَضُوءُ ، بِالْفَتْحِ : الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ ، كَالْفَطُورِ وَالسَّحُورِ ، لِمَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ وَيُتَسَحَّرُ بِهِ . وَالْوُضُوءُ ، بِالضَّمِّ : التَّوَضُّؤُ ، وَالْفِعْلُ نَفْسُهُ . يُقَالُ : تَوَضَّأْتُ أَتَوَضَّأُ تَوَضُّؤًا وَوُضُوءًا ، وَقَدْ أَثْبَتَ سِيبَوَيْهِ الْوَضُوءَ وَالطَّهُورَ وَالْوَقُودَ ، بِالْفَتْحِ فِي الْمَصَادِرِ ، فَهِيَ تَقَعُ عَلَى الِاسْمِ وَالْمَصْدَرِ . وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ مِنَ الْوَضَاءَةِ ، وَهِيَ الْحُسْنُ . وَوُضُوءُ الصَّلَاةِ مَعْرُوفٌ . وَقَدْ يُرَادُ بِهِ غَسْلُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تَوَضَّأُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ أَرَادَ بِهِ غَسْلَ الْأَيْدِي وَالْأَفْوَاهِ مِنَ الزُّهُومَةِ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ . وَذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ ، وَبَعْدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ مَنْ غَسَلَ يَدَهُ فَقَدْ تَوَضَّأَ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا الْوَضَّاءَةُ : الْحُسْنُ وَالْبَهْجَةُ . يُقَالُ : وَضُأَتْ فَهِيَ وَضِيئَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ لِحَفْصَةَ لَا يَغُرُّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأُ مِنْكِ أَيْ أَحْسَنُ .
408 407 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى إِبْطِهِ إِذَا تَوَضَّأَ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ وُضُوءًا .