1595
باب الصلاة على القبور
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَكْرَهُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي وَسَطِ الْقُبُورِ ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ إِلَى قَبْرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَبْرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ سَعَةٌ غَيْرُ بُعْدٍ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا ، قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُورِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد