1984
باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا صَلَّى بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ يُصَلِّي بِإِقَامَتِهِمْ وَلَمْ يُقِمْ لِنَفْسِهِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب