3505
باب السهو في الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا ، فَإِنْ أَثْبَتَّ أَنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَدْرِ فِيمَا سِوَاهُمَا كَمْ صَلَّيْتَ ، فَعُدْ لِلَّذِي شَكَكْتَ فِيهَا ، وَلَا تَعُدْ لِلرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أَثْبَتَّ ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، فَإِنْ شَكَكْتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تَعُدْ ، فَإِنَّمَا الْعَوْدُ مَرَّةً وَاحِدَةً
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد