مصنف عبد الرزاق
باب السهو في الصلاة
21 حديثًا · 0 باب
إِذَا نَادَى الْمُنَادِي أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرِيطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى
يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ
إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمِ اثْنَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ
يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ
إِنِ الْتَبَسَ عَلَى الْإِمَامِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَهُوَ قَائِمٌ ، كَيْفَ يَصْنَعُ
إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيتُ
فِي الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ : " يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ
فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تُعِدْهَا ، وَصَلِّ عَلَى أَحْرَى فِي نَفْسِكَ
إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا
إِنْ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَشَكَكْتُ عُدْتُ ثُمَّ شَكَكْتُ ؟ قَالَ : " فَلَا تَعُدْ
عُدْ لِصَلَاتِكَ حَتَّى تَحْفَظَ
أَحْصِ الصَّلَاةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تَعُدْ
لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ