عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَ :
إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَدْعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَ :
إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَدْعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 198) برقم: (3086) ، (2 / 448) برقم: (4066)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( فَرَغَ ) * فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ " كَانَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ " جَمْعُ إِفْرَاغَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِفْرَاغِ . يُقَالُ : أَفْرَغْتُ الْإِنَاءَ إِفْرَاغًا ، وَفَرَّغْتُهُ تَفْرِيغًا إِذَا قَلَبْتَ مَا فِيهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ " افْرُغْ إِلَى أَضْيَافِكَ " أَيِ : اعْمِدْ وَاقْصِدْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى التَّخَلِّي وَالْفَرَاغِ ; لِيَتَوَفَّرَ عَلَى قِرَاهُمْ وَالِاشْتِغَالِ بِأَمْرِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ الْمَعْنَيَانِ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : حَمَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ لَنَا قَطُوفٍ فَنَزَلَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ فِرَاغٌ لَا يُسَايَرُ " أَيْ : سَرِيعُ الْمَشْيِ وَاسِعُ الْخَطْوِ .
[ فرغ ] فرغ : الْفَرَاغُ : الْخَلَاءُ ، فَرَغَ يَفْرَغُ وَيَفْرَغُ فَرَاغًا وَفُرُوغًا وَفَرِغَ يَفْرَغُ . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا أَيْ خَالِيًا مِنَ الصَّبْرِ وَقُرِئَ فُرُغًا أَيْ مُفَرَّغًا . وَفَرَّغَ الْمَكَانَ : أَخْلَاهُ ، وَقَدْ قُرِئَ : حَتَّى إِذَا فُرِّغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ، وَفُسِّرَ : فَرَّغَ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْفَزَعِ . وَتَفْرِيغُ الظُّرُوفِ : إِخْلَاؤُهَا . وَفَرَغْتُ مِنَ الشُّغُلِ أَفْرُغُ فُرُوغًا وَفَرَاغًا وَتَفَرَّغْتُ لِكَذَا وَاسْتَفْرَغْتُ مَجْهُودِي فِي كَذَا أَيْ بَذَلْتُهُ . يُقَالُ : اسْتَفْرَغَ فُلَانٌ مَجْهُودَهُ إِذَا لَمْ يُبْقِ مِنْ جُهْدِهِ وَطَاقَتِهِ شَيْئًا . وَفَرَغَ الرَّجُلُ : مَاتَ مِثْلُ قَضَى ، عَلَى الْمَثَلِ لِأَنَّ جِسْمَهُ خَلَا مِنْ رُوحِهِ . وَإِنَاءٌ فُرُغٌ : مُفَرَّغٌ . قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ تَبَصَّرُوا الشَّيِّفَانَ فَإِنَّهُ يَصُوكُ عَلَى شَعَفَةِ الْمَصَادِ كَأَنَّهُ قِرْشَامٌ عَلَى فَرْغِ صَقْرٍ ; يَصُوكُ أَيْ يَلْزَمُ ، وَالْمَصَادُ الْجَبَلُ وَالْقِرْشَامُ ، الْقُرَادُ وَالْفَرْغُ الْإِنَاءُ ، الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الصَّقْرُ ، وَهُوَ الدُّوشَابُ . وَقَوْسٌ فُرُغٌ وَفِرَاغٌ : بِغَيْرِ وَتَرٍ ، وَقِيلَ : بِغَيْرِ سَهْمٍ . وَنَاقَةٌ فَرَاغٌ : بِغَيْرِ سِمَةٍ . وَالْفَرَاغُ مِنَ الْإِبِلِ : الصَّفِيُّ الْغَزِيرَةُ الْوَاسِعَةُ جِرَابِ الضَّرْعِ . وَالْفَرْغُ : السَّعَةُ وَالسَّيَلَانُ . الْأَصْمَعِيُّ : الْفِرَاغُ حَوْضٌ مِنْ أَدَمٍ وَاسِعٌ ضَخْمٌ ; قَالَ أَبُو النَّجْمِ : طَافَ بِهِ جَنْبَيْ فِرَاغٍ عَثْجَلِ وَيُقَالُ : عَنَى بِالْفَرَاغِ ضَرْعُهَا أَنَّهُ قَدْ جَفَّ مَا فِيهِ مِنَ اللَّبَنِ فَتَغَضَّنَ ; وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : وَنَحَتْ لَهُ عَنْ أَرْزِ
4066 4034 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَدْعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ " ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَسَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : لَا تَدْعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ .
4066 4034 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَدْعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ " ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَسَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : لَا تَدْعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ .