عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ لَا يُرْفَعُ بِهَا الصَّوْتُ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالصُّبْحَ ، وَمَا يُرْفَعُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ لَا يُرْفَعُ بِهَا الصَّوْتُ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالصُّبْحَ ، وَمَا يُرْفَعُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 493) برقم: (4230) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 248) برقم: (3684)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَجُمَ ) ( هـ ) فِيهِ : " الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ " . الْعَجْمَاءُ : الْبَهِيمَةُ ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ . وَكُلُّ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَلَامِ فَهُوَ أَعْجَمُ وَمُسْتَعْجِمٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمَ " . قِيلَ : أَرَادَ بِعَدَدِ كُلِّ آدَمِيٍّ وَبَهِيمَةٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتُعْجِمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ . أَيْ : أُرْتِجَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَقْرَأَ ، كَأَنَّهُ صَارَ بِهِ عُجْمَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " مَا كُنَّا نَتَعَاجَمُ أَنَّ مَلَكًا يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ " . أَيْ : مَا كُنَّا نَكْنِي وَنُورِّي . وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُفْصِحْ بِشَيْءٍ فَقَدْ أَعْجَمَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ : " صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ " ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ فِيهَا قِرَاءَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ : " وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَلْهَزَ رَجُلًا فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ فَعَجُمَ كَلَامُهُ ، فَقَالَ : يُعْرَضُ كَلَامُهُ عَلَى الْمُعْجَمِ ، فَمَا نَقُصَ كَلَامُهُ مِنْهَا قُسِمَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ " . الْمُعْجَمُ : حُرُوفُ ا ب ت ث ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ مِنَ التَّعْجِيمِ ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعُجْمَةِ بِالنَّقْطِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : " نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا " . هُوَ أَنْ يُبَالَغَ فِي نُضْجِهِ حَتَّى يَتَفَتَّتَ وَتَفْسُدَ ق
[ عجم ] عجم : الْعُجْمُ وَالْعَجَمُ : خِلَافُ الْعُرْبِ وَالْعَرَبِ يَعْتَقِبُ هَذَانِ الْمِثَالَانِ كَثِيرًا ، يُقَالُ : عَجَمِيٌّ وَجَمْعُهُ عَجَمٌ ، وَخِلَافُهُ عَرَبِيٌّ وَجَمْعُهُ عَرَبٌ ، وَرَجُلٌ أَعْجَمُ وَقَوْمٌ أَعْجَمُ قَالَ : سَلُّومُ لَوْ أَصْبَحْتِ وَسْطَ الْأَعْجَمِ فِي الرُّومِ أَوْ فَارِسَ أَوْ فِي الدَّيْلَمِ إِذًا لَزُرْنَاكِ وَلَوْ بِسُلَّمِ وَقَوْلُ أَبِي النَّجْمِ : وَطَالَمَا وَطَالَمَا وَطَالَمَا غَلَبْتُ عَادًا وَغَلَبْتُ الْأَعْجَمَا إِنَّمَا أَرَادَ الْعَجَمَ فَأَفْرَدَهُ لِمُقَابَلَتِهِ إِيَّاهُ بِعَادٍ ، وَعَادٌ لَفْظٌ مُفْرَدٌ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ الْجَمْعَ ، وَقَدْ يُرِيدُ الْأَعْجَمِينَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو النَّجْمِ بِهَذَا الْجَمْعَ ، أَيْ : غَلَبْتُ النَّاسَ كُلَّهُمْ ، وَإِنْ كَانَ الْأَعْجَمُ لَيْسُوا مِمَّنْ عَارَضَ أَبُو النَّجْمِ ; لِأَنَّ أَبَا النَّجْمِ عَرَبِيٌّ وَالْعَجَمُ غَيْرُ عَرَبٍ ، وَلَمْ يَجْعَلِ الْأَلِفَ فِي قَوْلِهِ وَطَالَمَا الْأَخِيرَةَ تَأْسِيسًا ; لِأَنَّهُ أَرَادَ أَصْلَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ طال وَمَا جَمِيعًا إِذَا لَمْ تُجْعَلَا كَلِمَةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ قَدْ جَعَلَهُمَا هُنَا كَلِمَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجْعَلَهَا هَاهُنَا تَأْسِيسًا ; لِأَنَّ ما هَاهُنَا تَصْحَبُ الْفِعْلَ كَثِيرًا ، وَالْعَجَمُ : جَمْعُ الْعَجَمِيِّ ، وَكَذَلِكَ الْعَرَبُ جَمْعُ الْعَرَبِيِّ ، وَنَحْوٌ مِنْ هَذَا : جَمْعُهُمُ الْيَهُودِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ الْيَهُودَ وَالْمَجُوسَ ، وَالْعُجْمُ : جَمْعُ الْأَعْجَمِ الَّذِي لَا يُفْصِحُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعُجْمُ جَمْعَ الْعَجَمِ ، فَكَأَنَّهُ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَكَذَلِكَ الْعُرْبُ جَمْعُ الْعَرَبِ ، يُقَالُ : هَ
( صَوُتَ ) ( س ) فِيهِ : فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ . يُرِيدُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ ، وَذَهَابَ الصَّوْتِ ، وَالذِّكْرَ بِهِ فِي النَّاسِ . يُقَالُ : لَهُ صَوْتٌ وَصِيتٌ . أَيْ : ذِكْرٌ . وَالدُّفُّ الَّذِي يُطَبَّلُ بِهِ ، وَيُفْتَحُ وَيُضَمُّ . * وَفِيهِ : " أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ " . هُوَ مِثْلُ أَنْ يُنَادِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، أَوْ يَفْعَلَ بَعْضُهُمْ فِعْلًا لَهُ أَثَرٌ فَيَصِيحُ وَيُعَرِّفُ نَفْسَهُ عَلَى طَرِيقِ الْفَخْرِ وَالْعُجْبِ .
. [ صوت ] صوت : الصَّوْتُ : الْجَرْسُ مَعْرُوفٌ مُذَكَّرٌ ، فَأَمَّا قَوْلُ رُوَيْشِدِ بْنِ كَثِيرٍ الطَّائِيِّ : يَا أَيُّهَا الرَّاكِبُ الْمُزْجِي مَطِيَّتَهُ سَائِلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ فَإِنَّمَا أَنَّثَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الضَّوْضَاءَ وَالْجَلَبَةَ عَلَى مَعْنَى الصَّيْحَةِ أَوِ الِاسْتِغَاثَةِ ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَهَذَا قَبِيحٌ مِنَ الضَّرُورَةِ ، أَعْنِي تَأْنِيثَ الْمُذَكَّرِ ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ أَصْلٍ إِلَى فَرْعٍ ، وَإِنَّمَا الْمُسْتَجَازُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ التَّأْنِيثِ إِلَى التَّذْكِيرِ ؛ لِأَنَّ التَّذْكِيرَ هُوَ الْأَصْلُ بِدَلَالَةِ أَنَّ الشَّيْءَ مُذَكَّرٌ ، وَهُوَ يَقَعُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ ، فَعُلِمَ بِهَذَا عُمُومُ التَّذْكِيرِ ، وَأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي لَا يُنْكَرُ وَنَظِيرُ هَذَا فِي الشُّذُوذِ قَوْلُهُ ، وَهُوَ مِنْ أَبْيَاتِ الْكِتَابِ : إِذَا بَعْضُ السِّنِينَ تَعَرَّقَتْنَا كَفَى الْأَيْتَامَ فَقْدُ أَبِي الْيَتِيمِ قَالَ : وَهَذَا أَسْهَلُ مِنْ تَأْنِيثِ الصَّوْتِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ السِّنِينَ : سَنَةٌ ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ ، وَهِيَ مِنْ لَفْظَ السِّنِينَ ، وَلَيْسَ الصَّوْتُ بَعْضَ الِاسْتِغَاثَةِ وَلَا مِنْ لَفْظِهَا ، وَالْجَمْعُ أَصْوَاتٌ . وَقَدْ صَاتَ يَصُوتُ وَيَصَاتُ صَوْتًا ، وَأَصَاتَ وَصَوَّتَ بِهِ ، كُلُّهُ : نَادَى . وَيُقَالُ : صَوَّتَ يُصَوِّتُ تَصْوِيتًا ، فَهُوَ مُصَوِّتٌ ، وَذَلِكَ إِذَا صَوَّتَ بِإِنْسَانٍ فَدَعَاهُ . وَيُقَالُ : صَاتَ يَصُوتُ صَوْتًا ، فَهُوَ صَائِتٌ ؛ مَعْنَاهُ صَائِحٌ . ابْنُ السِّكِّيتِ : الصَّوْتُ صَوْتُ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ . وَالصَّائِتُ : الصَّائِحُ . ابْنُ بُزُرْجَ : أَصَاتَ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ إِذَا شَهَّرَهُ بِأَمْرٍ لَا يَشْتَهِ
4230 4199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ لَا يُرْفَعُ بِهَا الصَّوْتُ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالصُّبْحَ ، وَمَا يُرْفَعُ .